الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
192
الفتاوى الجديدة
كما تعهّد البائع بأنّه إذا لم يقم بالإخلاء في الموعد المقرّر أو لم يحضر وفق الاتّفاق ضمن المادّة ( ج ) : فانّه يدفع خمسمائة الف ريال يومياً غرامة إلى المشتري . الجواب : هذه الشروط جميعها صحيحة وملزمة . ( السّؤال 786 ) : أنشأ شخص في أرض أربع عمارات سكنية بإذن مالك الأرض وتعهّد قبل الانشاء بأن يجعل إحدى العمارات الأربع في سهم مالك الأرض بواقع 15000 تومان للمتر . وعند التعهّد لم يكن أي من العمارات منجزاً وكذلك المواصفات الكميّة والنوعيّة للعمارة ( المزمع تسليمها ) كانت مجهولة للطرفين ، كما كانا يجهلان الشكل الخارجي للبناء الداخلي للعمارات ومساحتها ، ولم يكن معيّناً أي من العمارات يكون في سهم مالك الأرض . فهل هذا التعهّد ( بتسليم العمارة ) صحيح ونافذ ، أم أنّه من مصاديق المعاملات والتعهّدات الغررية ؟ الجواب : هذا التعهّد باطل ويجوز لصاحب الأرض الفسخ إلّا إذا كان نموذج البناء معلوماً لدى الطرفين وبذلك تصحّ المعاملة . ( السّؤال 787 ) : هل تصحّ المعاملة أدناه مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض مواد العقد الابتدائي لها والإشكالات المطروحة : 1 - يفهم من عبارة المادّة الثانية للعقد التي تنصّ على أنّ : « المعاملة النهائية للمصرف تتوقّف على مصادقة لجنة المعاملات الرئيسية فيه » أنّ العقد معلّق مفهوماً وظاهراً . والمشهور في فقه الإماميّة أنّ الجزم معتبر في العقد والتعليق منافٍ للجزم . 2 - حسب المادّة الثانية المذكورة أعلاه ، هل يجوز للمتعاملين في العقد المعلّق الاشتراط بأن يتشاور الطرفان أو أحدهما مع طرف ثالث فتتوقّف المعاملة على تأييده لجدواها وإلّا فتلغى ؟ 3 - هل يتعذّر مراعاة توالي الإيجاب والقبول لعدم تحديد المدّة في البند الثاني من العقد ؟ 4 - لم يتمّ تبادل الثمن والمثمّن من تاريخ تنظيم العقد ولم يجر قبض ولا إقباض . الجواب : جواب جميع هذه الأسئلة على النحو الآتي :